فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 1696

المطلق في طهر لم يمس فيه وتعتد به المرأة ثم تحيض حيضتين تعتد بالطهر الذي بينهما ثم تقيم في الطهر الثالث معتدة به فإذا رأت أول الحيضة الثالثة حلت ومن قال بأن الإقراء الحيض وهم العراقيون قال لعدتهن معناه أن يطلق طاهرا فتسقبل بثلاث حيض كوامل فإذا رأت الطهر بعد الثالثة حلت والأصل في منع طلاق الحائض حديث ابن عمر ثم أمر تعالى بإحصاء العدة لما يلحق ذلك من أحكام الرجعة والسكن والميراث وغير ذلك وعبارة الثعلبي وأحصوا العدة أي احفظوا عدد قروءها الثلاثة ونحوه تفسير ابن العربي قال قوله تعالى وأحصوا العدة معناه احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق لما يترتب على ذلك من الأحكام انتهى من أحكامه ثم أخبر تعالى بأنهن أحق بسكنى بيوتهن التي طلقن فيها فنهى سبحانه عن إخراجهن وعن خروجهن وسنة ذلك ألا تبيت عن بيتها ولا تغيب عنه نهارا إلا في ضرورة وما لا خطب له من جائز التصرف وذلك لحفظ النسب والتحرز بالنساء واختلفت في معنى قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقال الحسن وغيره ذلك الزنا فيخرجن للحد وقال ابن عباس ذلك البذاء على الإحماء فتخرج ويسقط حقها من المسكن وتلزم الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب وفي مصحف أبي إلا أن يفحشن عليكم وعبارة الثعلبي عن ابن عباس إلا أن تبذو على أهلها فيحل لهم إخراجها انتهى وهو معنى ما تقدم وقرأ الجمهور مبينة بكسر الياء تقول بأن الشيء وبين بمعنى واحد إلا أن التضعيف للمبالغة وقرأ عاصم مبينة بفتح الياء

وقوله سبحانه وتلك حدود الله إشارة إلى جميع أوامره في هذه الآية

وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال قتادة وغيره يريد به الرجعة أي احصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به تجدوا المخلص إن ندمتم فإنكم لا تدرون لعل الرجعة تكون بعد

وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن يريد به أخر القروء فأمسكوهن بمعروف وهو حسن العشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت