فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1696

نفسه والا لم تقبل وقالت فرقة منها مالك توبته ان يصلح وتحسن حاله وان لم يرجع عن قوله بتكذيب واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف فقال ابن الماجشون بنفس قذفه وقال ابن القاسم وغيره لا تسقط حتى يجلد فإن منع من جلده مانع عفو او غيره لم ترد شهادته قال اللخمى شهادته في مدة الأجل للإثبات موقوفة وتابوا معناه رجعوا وقد رجح الطبرى وغيره قول مالك واختلف ايضا على القول بجواز شهادته فقال مالك تجوز في كل شىء بإطلاق وكذلك كل من حد في شىء وقال سحنون من حد في شىء فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه واتفقوا فيما احفظ على ولد الزنا ان شهادته لا تجوز في الزنا

وقوله سبحانه والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الآية لما رمى هلال بن امية الواقفى زوجته بشريك بن سحماء عزم النبى صلى الله عليه و سلم على ضربه حد القذف فنزلت هذه الآية حسبما هو مشروح في الصحاح فجمعهما صلى الله عليه و سلم في المسجد وتلاعنا وجاء ايضا عويمر العجلانى فرمى امرأته ولاعن والمشهور ان نازلة هلال قبل وانها سبب الآية والأزواج في هذه الآية يعم المسلمات والكافرات والإماء فكلهن يلاعنهن الزوج للانتفاء من الحمل وتختص الحرة بدفع حد القذف عن نفسها وقرأ السبعة غير نافع ان لعنه وان غضب بتشديد ان فيهما ونصب اللعنة والغضب والعذاب المدرأ في قول الجمهور هو الحد وجعلت اللعنة للرجل الكاذب لأنه مفتر مباهت فأبعد باللعنة وجعل الغضب الذى هو اشد على المرأة التى باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت بالقول والله اعلم واجمع مالك واصحابه على وجوب اللعان بادعاء الرؤية زنا لاوطء من الزوج بعده وذلك مشهور المذهب وقال مالك ان اللعان يجب بنفى حمل يدعى قبله استبراء والمستحب من الفاظ اللعان ان يمشى مع ترتيب القرءان ولفظه فيقول الزوج اشهد بالله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت