فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1696

معناه الأمر ويحتمل أن يكون الأصل لا تضارر بكسر الراء الأولى فوالدة فاعلة ويحتمل بفتح الراء الأولى فوالدة مفعول لم يسم فاعله ويعطف مولود له على هذا الحد في الاحتمالين وقرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم لا تضار بفتح الراء وهذا على النهي ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأولى ومعنى الآية في كل قراءة النهي عن الإضرار ووجوه الضرر لا تنحصر وكل ما ذكر منها في التفاسير فهو مثال ت وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار رواه مالك في الموطأ مرسلا قال النووي في الحلية ورويناه في سنن الدارقطني وغيره من طرق متصلا وهو حسن انتهى وقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك قال مالك وجميع أصحابه والشعبي والزهري وجماعة من العلماء المراد بقوله مثل ذلك ان لا يضار وأما الرزق والكسوة فلا شيء عليه منه قال ع فالإجماع من الأمة في أن لا يضار الوارث وإنما الخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا وقوله تعالى فإن أرادا فصالا الآية أي فإن أراد الوالدان وفصالا معناه فطاما عن الرضاع وتحرير القول في هذا أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما وإن لا يكون على المولود ضرر وأما بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبي ضرر وقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مخاطبة لجميع الناس يجمع الآباء والأمهات أي لهم اتخاذ الظئر مع الاتفاق على ذلك وأما قوله إذا سلمتم فمخاطبة للرجال خاصة إلا على أحد التأويلين في قراءة من قرا أوتيتم وقرأ الستة من السبعة ءاتيتم بالمد بمعنى أعطيتم وقرأ ابن كثير أتيتم بمعنى فعلتم كما قال زهير ... وما كان من خير أتوه فإنما ... توارثه ءاباء ءابائهم قبل ...

فأحد التأويلين في هذه القراءة كالأول والتأويل الثاني لقتادة وهو إذا سلمتم ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت