فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 1696

أبو طلحة بحائطه المسمى بيرحا وتصدق زيد بن حارثة بفرس كان يحبها وكان عبد الله بن عمر يشتهي أكل السكر باللوز فكان يشتري ذلك ويتصدق به قال الفخر والصحيح أن هذه الآية في إيتاء المال على طريق الندب لا أنها في الزكاة الواجبة وقوله سبحانه وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم شرط وجوب فيه وعد أي عليم مجاز به وأن قل وقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الآية إخبار بمغيب عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يعلمه إلا الله علماء أهل الكتاب وحلا معناه حلالا والآية رد على اليهود في زعمهم أن كل ما حرموه على أنفسهم أنه بأمر الله تعالى في التوراة فأكذبهم الله تعالى بهذه الآية وقوله سبحانه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أي فهو محرم عليهم في التوراة لا هذه الزوائد التي افتروها وقال الفخر قوله تعالى من قبل ان تنزل التوراة المعنى أن قبل نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل كل أنواع المطعومات سوى ما حرمه إسرائيل على نفسه فأما بعد نزول التوراة فلم يبق الأمر كذلك بل حرم الله عليهم أنواعا كثيرة بسبب بغيهم وذلك هو عين النسخ الذي هم له منكرون اه قال ع ولم يختلف فيما علمت أن سبب تحريم يعقوب ما حرمه على نفسه هو بمرض أصابه فجعل تحريم ذلك شكرا لله أن شفي وقيل هو وجع عرق النسا وفي حديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أن عصابة من بني إسرائيل قالوا له يا محمد ما الذي حرم إسرائيل على نفسه فقال لهم أنشدكم بالله هل تعلمون أن يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه فنذر لله نذرا أن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه البانها قالوا اللهم نعم قال ع وظاهر الأحاديث والتفاسير في هذا الأمر أن يعقوب عليه السلام حرم لحوم الإبل وألبانها وهو يحبها تقربا بذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت