فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 316

وبناء الأحكام على المصالح الزمنية والبيئية من أسباب تغيير الفتوى واختلافها باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال كما هو مقرر في موضعه.

ولم أرَ أحدّا يعتدّ به من فقهاء عصرنا إلا اعتدّ بالمصلحة المرسلة، واعتبرها من أدلة الشرع فيما لا نص فيه، بشروطها الشرعية، وضوابطها الشرعية.

قال ذلك الشيخ الخضري، والشيخ أحمد إبراهيم، فيما كتباه في أصول الفقه.

والأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي في كتابه «بحوث في التشريع الإسلامي» .

وقال الشيخ خلّاف في كتابه «مصادر التشريع فيما لا نص فيه» عندما تحدث عن الاستصلاح: وهو أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه، وفيه المتسع لمسايرة التشريع لتطورات الناس، وتحقيق مصالحهم وحاجتهم.

وكذلك قال الشيخ أبو زهرة في كتابه عن «مالك» ، وفي كتابه «أصول الفقه» .

والشيخ الأكبر محمود شلتوت في كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة» وفي فتاويه.

والشيخ محمد مصطفى شلبي في كتابه «تعليل الأحكام» .

ومثل ذلك: الشيخ مصطفى الزرقاء في كتابه «المدخل الفقهي» وفي رسالة «المصلحة المرسلة» .

والدكتور مصطفى زيد في رسالة عن «المصلحة في التشريع الإسلامي» .

والدكتور حسين حامد حسان في رسالته عن «نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» .

والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في رسالته «ضوابط المصلحة في الشرع الإسلامي» .

وكثيرون من المعاصرين ممن كتبوا في أصول الفقه مثل: الدكتور عبد الكريم زيدان، والدكتور وهبة الزحيلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت