فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 316

مصلحة، وأما كونه يؤخذ منهم بقدر ما يأخذون من تجارنا إن أخذوا، وإلا فلا، فهذا مما لنظر الأئمة فيه مدخل؛ لأن الأخذ منهم مع كون أهل الحرب لا يأخذون من تجار المسلمين، يؤدي إلى إنزال الضرر بتجار المسلمين، والحاصل أن الإمام المتبصر العارف بموارد هذه الشريعة ومصادرها، لا يخفى عليه ما فيه المصلحة أو المفسدة، فله نظره المطابق للصواب، العائد على المسلمين بجلب المصالح ودفع المفاسد اهـ (1) .

(1) انظر: السيل الجرار (2/ 102، 103)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت