فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 24229

فَأَقْسَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ فِيهِمَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [1] .

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَائِشَةَ قالت: كَانَ ضِجَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُدُمٍ مَحْشُوًّا لِيفًا [2] .

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي زُهْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [3] .

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ [4] «عَلَى عَاتِقَيْهِ» [5] . وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةُ [6] دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ يَسْتَشْفِي بِهَا. أَخْرَجَهُ مسلم [7] .

[1] في اللباس والزينة (2080) باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير..، والترمذي في اللباس (1787) باب ما جاء في لبس الصوف، وأحمد في المسند 6/ 32.

[2] رواه ابن سعد في الطبقات 1/ 464.

[3] في الصلاة 1/ 95 باب إذا صلّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.

[4] في الصلاة (516) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.

[5] وهو كذلك عند البخاري. وعند أبي داود في الصلاة (626) باب جماع أثواب ما يصلّي فيه: «ليس على منكبيه» ، وأخرجه النسائي في الصلاة 2/ 71 باب صلاة الرجل فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شيء، وابن ماجة في إقامة الصلاة (1049) باب الصلاة في الثوب الواحد، وأحمد في المسند 2/ 255 و 266 و 319 و 427 و 491 و 520 و 3/ 10 و 15 و 55 و 4/ 26 و 27 و 6/ 342.

[6] لبنة: بكسر اللام، رقعة في جيب القميص.

[7] في اللباس والزينة (2069) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت