فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عُيَينة بْن عَبْد الرحمن [1] بْن جوشن [2] ، أَبُو مالك الغطفاني البصري.
عَن أبيه ونافع وأبي الزبير ومروان الأصغر.
وعنه شعبة ويحيى القطان ويزيد بْن هارون وأبو عَبْد الرحمن المقبري وآخرون.
قَالَ أَبُو حاتم: صدوق.
وقال ابْن معين والنسائي: ثقة.
وقال أحمد: لا بأس بِهِ.
أَنْبَأَنَا عَنِ الصَّيْدَلانِيِّ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَا ابْنُ زَيْدٍ أَنَا الطَّبَرَانِيُّ نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى نَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ [3] حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُيَيْنَةَ وَهُوَ ثقة.
[1] التاريخ 7/ 73، التهذيب 8/ 240، المشاهير 155، التقريب 2/ 103، ميزان 3/ 329، المعرفة والتاريخ 1/ 214، التاريخ لابن معين 2/ 467 رقم 3518.
[2] في نسخة القدسي 6/ 267 «جوشب» ، والتصحيح من المصادر السابقة.
[3] كنه الأمر: حقيقته، وقيل وقته وقدره، وقيل غايته.