فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 939

وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول مال الغير، لأنها أغلب وأرفق لذوي المروءات، ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقًا.

وقيل: المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله.

وبالتجارة صرفه فيما يرضاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت