فهرس الكتاب
الصفحة 177 من 939
وتخصيص التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول مال الغير، لأنها أغلب وأرفق لذوي المروءات، ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقًا.
وقيل: المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله.
وبالتجارة صرفه فيما يرضاه.
حجم الخط: