وإنما قال (عَلَيْها) والمذكور شيئان لأن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة كما قال علي رضي الله تعالى عنه: أربعة آلاف وما دونها نفقة وما فوقها كنز.
وكذا قوله تعالى: (وَلا يُنْفِقُونَها) وقيل الضمير فيهما للكنوز أو للأموال [[فطن] ] الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول، أو للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم.