فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 939

كرر هذا الحكم لتعدد علله، فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل.

تعظيم الرسول صلّى الله عليه وسلّم بابتغاء مرضاته، وجري العادة الإِلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها.

ودفع حجج المخالفين على ما نبينه.

وقرن بكل علة معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريبًا وتقريرًا، مع أن القبلة لها شأن.

والنسخ من مظان الفتنة والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى.

(لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) وسمى هذه حجة كقوله تعالى: (حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) لأنهم يسوقونها مساقها.

وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج.

وقيل الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة رأسًا كقوله:

وَلاَ عَيْبَ فِيهِم غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُم ... بِهِنَّ فُلُولٌ من قراع الكتائب

للعلم بأن الظالم لا حجة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت