فهرس الكتاب
الصفحة 90 من 939
فإن قيل: (إنما) تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر؟
قلت: المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقًا، أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها.
حجم الخط: