سَكَن بَغداد، وحَدَّث بها عن أَحمد بن سنان الواسطي وأَحمد بن خالد الكرماني وسري السقطي والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم.
رَوَى عنه أَبو عَمرو بن السماك.
أخبرنا محمد بن أَحمد بن رزق، قال: أخْبَرنا عثمان بن أَحمد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل التمار الرقي، قالَ: حَدَّثَني أَحمد بن عيسى المصري، قال: حدثنا عَمرو بن أبي سلمة، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن ابن جُرَيج، عَن عَمرو بن شعيب، عَن أَبيه، عَن جَدِّه عن النبي صَلى الله عَليهِ وسلمَ أنه قال إذا ادعت المراة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.