حَدَّثَ عَن الحسن البصري، وعبد الله بن محمد بن عقيل.
رَوَى عنه إسماعيل بن عَبد الله بن زرارة الرقي.
أخبرنا علي بن أَحمد بن عمر المقرئ بانتقاء محمد بن أبي الفوارس، قال: أَخبَرنا محمد بن عَبد الله الشافعي، قال: حَدثنا محمد بن يونس، قال: حَدثنا إسماعيل بن زرارة وأخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أَخبَرنا أَبو بكر الشافعي، قال: حَدثنا محمد بن غالب بن حرب، قَال: حَدثني إسماعيل بن زرارة، قال: حَدثنا عمر بن الحسن المدائني، قال: حَدثنا الحسن بن أبي الحسن، عَن عَبد الله بن مغفل قال تزوج رجل من الأنصار امرأة في مرضه فقالوا لا يجوز وهو من الثلث فارتفعوا في ذلك إلى النبي صَلى الله عَليهِ وسلمَ فقال النكاح جائز ولا يجعل من الثلث.