حَدَّثَ عَن يزيد بن هارون.
رَوَى عنه أَبو داود السجستاني.
أخبرنا القاضي أَبو عمر القاسم بن جعفر بن عَبد الواحد الهاشمي بالبصرة، قال: حَدثنا محمد بن أَحمد اللؤلؤي، قال: حَدثنا أَبو داود، قال: حَدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي، قال: أَخبَرنا يزيد، قال: أَخبَرنا موسى بن مسلم بن رومان، عَن أبي الزُّبير، عَن جابر بن عَبد الله، أَن النَّبيّ صَلى الله عَليهِ وسلمَ قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفه سويقا أو تمرا فقد استحل روى هذا الحديث عَبد الرحمن بن مَهدي عن صالح بن رومان، عَن أبي الزُّبير، عَن جابر موقوفا.