حَدَّثَ عَن أبى الربيع الزهراني.
رَوَى عنه محمد بن مخلد.
أخبرنا القاضي أَبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي، قال: أخبرنا عَليّ بن عمر الحافظ، قال: حدثنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن الحسين البندار أَبو جعفر، قال: حدثنا الربيع، قال: حدثنا عبادة بن العوام، قال: حدثنا الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي، قال: قال رسولُ الله صَلى الله عَليهِ وسلمَ لا نكاح إلا بولى ولا نكاح إلا بشهود.
قال عَليّ بن عمر هكذا حدثناه ابن مخلد مرفوعا.
قلت: رواه معلى بن منصور عن عبادة بن العوام موقوفا من قول علي وكذلك رواه أَبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون عن حجاج موقوفا.
قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة اثنتين وستين ومئتين فيها مات محمد بن الحسين البُندار أَبو جعفر في شهر رمضان.