قال لي الصيمري لم يكن عند ابن الدقاق غير هذا الحديث وذاك أن كتبه احرقت، وَكان يذكر هذا الحديث من حفظه وبلغني أنه لم يكن عند ابن البهلول، عَن أبي كريب غير هذا الحديث.
حدثني القاضي أَبو الطيب طاهر بن عَبد الله الطبري، قال: سَمِعْتُ القاضي أبا بكر بن الدقاق يقول ناظرت أبا الحسين بن أبي عمر القاضي المالكي في وجوب المتعة للمطلقة المفوضة قبل الدخول قال فاستدل بقوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} قال والإحسان ليس بواجب قال فقلت له فقد قال في الآية الأخرى {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} والتقوى واجب فقال من التقوى ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب فقلت له ومن الإحسان ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب فانقطع.
حدثني عَليّ بن أبي علي، قال: قال لي القاضي أَبو بكر بن الدقاق مولدي في سنة ست وثلاث مِئَة لعشر خلون من جمادى الآخرة وتوفي سنة اثنتين وتسعين وثلاث مِئَة.