عليه الأمر في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرًا من خلافته، أولى. وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطًا طويلًا (1) . ا. هـ.
وقال الأستاذ محمد مصطفى شلبي في كتابه «تعليل الأحكام» : لم يكن في فعل عمر مخالفة للشارع، حيث لم يغير أمرًا لازما، وغاية ما فيه أنه منعهم من الرجعة التي أباحها الله في الطلقتين الأوليَيْن، ولم تكن الرجعة لازمة لكل مطلق ولا تجديد العقد لكلّ مطلق كذلك، ولوليّ الأمر أن يمنع الناس بعض المباحات زجرًا لهم، وعقابًا على ارتكابهم المحظور (2) .
(1) «الطرق الحكمية» لابن القيم) ص 16، 17.
(2) «تعليل الأحكام» ص 58، 59، طبعة دار النهضة العربية ببيروت.