ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ثُم تلا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١) .
ولو صَلَّى حاملًا في صلاته نجاسةً لا يعفى عنها، ثم علم بها بعد صلاته أو في أثنائها فأزالها، فهل يُعِيد صلاته أم لا؟ فيه قولان.
وهما روايتان عن أحمد.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٢) أنه خَلَع نعليه في صلاته، وأتمها وقال: "إن جبرائيل أخبرني أن فيهما أذى" ولم يعِدْ صلاته (٣) .
• ولو تكلم في صلاته ناسيًا لأنه في صلاةٍ ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد.
ومذهب الشافعي أنها لا تبطل بذلك.
ولو أكل في صومه ناسيًا فالأكثرون على أنه لا يبطل صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من أكل أو شرِبَ ناسيًا فليتمَّ صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه" .
• وقال مالك: عليه الإعادة؛ لأنه بمنزلة من ترك الصيام (٤) ناسيًا.
والجمهور يقولون: أتى بنية الصيام، وإنما ارتكب بعض محظوراته ناسيًا فيعفى عنه.
• ولو جامع ناسيًا: فهل حكمه حكم الآكل نسيانًا؟ أم لا؟ فيه قولان: