يُزكِّى فَلا يَزَالُ بِذَاك كَافِرًا وَلَا يَحِلُّ دَمُه (١) .
ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرًا.
ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعًا، وقال:
"مَنْ تَركَ مِنْهُنَّ وَاحدِةً فَهُو بالله كَافرٌ، وَلَا يُقْبل مِنْهُ صَرفٌ ولا عَدْلٌ، وَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ" .
ولم يَذْكر ما بَعْدَه.
وقد روي عن عمر رضي الله عنه ضَرْبُ الجزية على من لم يحج وقال: "ليسوا بمسلمين" .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن تارك الزكاة ليس بمسلم (٢) .
وعن أحمد - رواية - أن ترك الصلاة والزكاة خاصَّةً كُفْرٌ دون الصيام والحج.
• وقال ابن عيينة: المرجئة سَمَّوْا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم. وليس سواءً؛ لأن ركوب المحارم متعمدًا من غير استحلالٍ معصيةٌ، وترك الفرائض من غير جهل ولا