فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 1255

[[حرمة البيوت] .]

• وخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت (١) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدار حرمك، فمن دخل عليك حرمك فاقتله" .

ولكن في إسناده ضعف.

* * *

[[حكم الجاسوس] .]

ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين.

وقد توقف فيه أحمد. وأباح قتلَه طائفةٌ من أصحاب مالك، وابنُ عقيل من أصحابنا، ومن المالكية من قال: إن تكرر ذلك منه أبيح قتله.

واستدل من أباح قتله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم، ويأمرهم بأخذ حِذْرِهم، فاستأذن عمر في قتله فقال: إنه شهد بدرًا (٢) .

فلم يقل: إنه لم يأت بما يبيح دمه، وإنما علل بوجود مانع من قتله وهو شهوده بدرًا ومغفرة الله لأهل بدر.

وهذا المانع منتف في حق من بعده.

* * *

[[ضارب أبيه] .]

• ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب (٣) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ضرب أباه فاقتلوه" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت