فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1255

كفَّر الله بها من خطاياه " (١) .

وروي عن علي رضي الله عنه: أَن الحد كفارة لمن أُقيم عليه.

[[وفي ذلك خلاف] ]

• وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسأَلة اختلافًا بين الناس، ورجح أَن إِقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدًّا.

قلت: وقد روي عن سعيد بن المسيب، وصفوان بن سُلَيم: أَن إِقامة الحد ليس بكفارة ولا بُدَّ معه من التوبة. ورجحه طائفة من المتأَخرين منهِم: البغوي، وأَبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم الظاهري. والأوّل قول مجاهد، وزيد ابن أَسلم، والثوري، وأَحمد.

[[حديث أبي هريرة: " لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ "]]

وأَما حديث أَبي هريرة المرفوع: " لا أدري: الحدود طهارة لأَهلها أَم لا؟ " فقد خرجه الحاكم (٢) وغيره، وأَعَلَّه البخاري (٣) ، وقال: لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري، وهي ضعيفة، وغلط (٤) عبد الرزاق فوصله (٥) .

قال: وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَن الحدود كفارة (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت