فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1255

[[شارب الخمر] .]

• ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وقد ورد الأمر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة، وأخذ بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنه، وغيره. وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (١) .

• وفي صحيح البخاري: أن رجلًا كان يؤتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله" .

ولم يقتله بذلك (٢) .

[[السارق] ]

وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة (٣) ، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.

* * *

[إذا بُويع لخليفتين] .

• ومنها ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما" (٤) .

خرجه مسلم من حديث أبي سعيد.

وقد ضعَّف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها (٥) .

* * *

• ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتاكُمْ وأمُرُكم جَميعٌ على رجُل وحد فأراد أن يشُقَّ عصاكُم، أو يفرِّقَ جماعَتكم؛ فاقتلوه" (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت