فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 1255

الله - صلى الله عليه وسلم - أَن يفعل برجل أراد قتله، قال: اقتلوه ثم حرقوه (١) .

• وأَكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام.

• وقال إِبراهيم النخعي: تحريق العقرب بالنار مُثْلةٌ.

ونهت أُم الدرداءِ عن تحريق البرغوث بالنار.

• وقال أَحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي، وقال: الجراد أَهون، لأَنه لادم له.

* * *

[[النهي عن صبر البهائم وأن تتخذ الروح غرضا] ]

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنه نهى عن صَبْرِ البهائم وهو: أَن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنَّبْل ونحوهِ حتى تموت.

• ففي الصحيحين عن أَنس: أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أَن تُصْبَر البهائم (٢) .

• وفيهما أَيضًا عن ابن عمر: أَنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن من فعل هذا.

• وخرّج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنه نهى أَن يتخذ شيء فيه الروح غرضا (٣) .

والغرض: هو الذى يرمي فيه السهام.

• وفي مسند الإمام أَحمد عن أبي هريرة: أَن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرَّميَّة أَن ترمى الدابة، ثم تؤكل، ولكن تذبح، ثم ليرموا إِن شاءوا (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت