فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 1255

والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال: "إن لمْ تَجِدوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بالَماءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا (١) " .

* * *

[[الشبهة عند الإمام أحمد] ]

وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام يعني الحلال المحض والحرام المحض (٢) وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه.

وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام.

* * *

ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه (٣) إلا أن يكون شيئًا يسيرًا أو لا يعرف.

واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرم؟ على وجهين.

وإن كان أكْثَرُ ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله.

* * *

[[جوائز السلطان] ]

• وقد روى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قالَ في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام.

* * *

[[التعامل مع المشركين وأهل الكتاب] ]

• وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت