فهرس الكتاب

الصفحة 889 من 1255

من أنكر (١) .

• وقَضَى بذلك زيد بن ثابت على عمر (٢) لأُبيّ بن كعب ولم ينكراه.

وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ هو: أن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدَّعي واليمين على المدعَى عليه.

[[معنى قوله: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" ]]

قال: ومعنى قوله: "البينة على المدعي" يعني أنه يستحق بها ما ادعى لا أنها (٣) واجبة يؤخذ بها.

• ومعنى قوله: "اليمين على المدَعى عليه" أي يبرأ بها لا أنها (٤) واجبة عليه.

يؤخذ بها على كُلِّ حال، انتهى.

• وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعِي والمدعَى عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت