فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 1255

[[الوجه الثاني من وجوه القتل المباح] ]

• والوجه الثاني: أن يكون القتل للكفر: إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام؛ فأكثر العلماء على كراهة الممثلة فيه أيضًا وأنَّه يقتل فيه بالسيف.

* * *

[[ما روي في جواز التمثيل] ]

• وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك كما فعله خالد بن الوليد وغيره (١) .

• وروي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه حرق فجاءَة (٢) بالنار.

• وروي أن أم قرفة (٣) الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق فأَمر بها فشدّت ذؤابتها في أذناب قلُوصين، أو فرسين، ثم صاح بهما فتقطعت المرأة.

وأَسانيد هذه القصة منقطعة.

• وقد ذكر ابن سعد في طبقاته (٤) بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

وصح عن علي -رضي الله عنه- أنه حرَّق المرتدين، وأنكر ذلك ابنُ عباس عليه (٥) .

• وقيل: إنه لم يحرقهم وإِنما دخن عليهم حتى ماتوا. وقيل إنه قتلهم ثم حرقهم، ولا يصح ذلك، وروي عنه أنه جيء بمرتد فأمر به فوطيء بالأرجل حتى مات.

• واختار ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا تغلَّظ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت