فهرس الكتاب
{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (١) .
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (٢) .
ويستثنى من عموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} صور منها:
أن يقتل الوالد ولده. الجمهور على أنه لا يقتل به؛ وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة (٣) وقد تُكُلِّم في أسانيدها.
وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدًا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل.
وقال الْبَتِّي (٤) يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات.
* * *
ومنها: أن يقتل الحر عبدًا. فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال.
وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.