فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 1255

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (١) .

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (٢) .

[[لا قصاص بين والد وولده] .]

ويستثنى من عموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} صور منها:

أن يقتل الوالد ولده. الجمهور على أنه لا يقتل به؛ وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة (٣) وقد تُكُلِّم في أسانيدها.

[[شروط ذلك] .]

وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدًا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل.

وقال الْبَتِّي (٤) يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات.

* * *

[[ولا بين حر وعبد والآراء في ذلك] .]

ومنها: أن يقتل الحر عبدًا. فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال.

وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت