يسلم عليه، وقد صَدَّ عنْه ثم قال: قال (١) صلى الله عليه وآله وسلم: "يلتقيان فيصدُّ هذا ويصدُ هذا" فإذا كان قد عوّده أن يُكَلِّمَهُ أو يصافحه (٢) .
• وكذلك روي عن مالك أنه قال: لا تنقطع الهجرة بدون العود إلى الودة.
وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب فقال في الأجانب: تزول الهجرة بينهم بمجرد السلام، بخلاف الأقارب.
وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم.
• قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ولا يبع بعضكم على بيع بعض" .
قد تكاثر النهي عن ذلك؛ فقي الصحيحين عن أبي هريرة (٣) ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يبيعُ المؤمنُ على بيع أخيه، ولا يخطبُ على خطبة أخيه" .
• وفي رواية لمسلم: "لا يَسُمِ المسلم على سَوْم أخيه، ولا يخطبُ على خِطْبَتِهِ (٤) .
• وخرجا من حديث ابن عمر (٥) ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا