فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 1255

لدخوله في ربح ما لم يضمن.

وقد نهى عنه النبي (١) - صلى الله عليه وسلم -: فقال أحمد - في رواية عنه فيمن (٢) أجره ما استأجره بربحه: "إنه يتصدق بالريح" .

وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة: "إذا خالف فيه المضارب إنه يتصدَّق به" .

وقال في رواية عنه - فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدوِّ (٣) صلاحها بشرط القطع - ثم تركها حتى بدا صلاحها - إنه يتصدق [به وقال في رواية عنه] (٤) بالزيادة.

وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب، لأَن الصدقة بالشبهات مستحب (٥) .

• وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمُحْرِم فقالت: "إنما هي أيام قلائل؛ فما رابك فدعه" يعني، ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه، فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو.

* * *

[[العمل بالرخصة أفضل] ]

• وقد يُستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل؛ لأنه أبعد عن الشبهة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت