فهرس الكتاب
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ (تَعَالَى) عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعى رِجالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِماءَهُمْ (١) ولكن البَيِّنةُ عَلَى المُدَّعِى، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" . حَدِيثٌ حَسَنٌ.
رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَغْيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ في الصَّحِيحَين (٢) .
* * *
أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مُلَيْكَة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعَى عليه (٣) .
• وخرجاه (٤) أيضًا من رواية نافع بن عمر الْجُمَحِى، عن ابن أبي مُلَيكَة، عن ابن