فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 1255

وروى أبو إسحق عن أبي بُردة (١) قال: قال عمر: ما خمرته فَعَتَّقْتَهُ: فهو خمر، وأَنَّى كانت لنا الخمر خَمْرَ العنب؟

[[ما أسكر كثيرة فقليله حرام] ]

• وفي مسند الإمام أحمد، عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشّرب في الأوعية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزفتة فقال: "كُلّ مسكرٍ حرام" قلت له: صدقت، السَّكَر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليلُه وكَثِيرُه حرام، وقال: الخمر من العِنَبِ، والتَمْرِ، والعَسَلِ، والحِنْطَة، والشعير والذرة؛ فما خمرت من ذلك؛ فهو الخمر (٢) .

خرجه أحمد، عن عبد الله بن إدريس، سمعت المختار يقول … فذكره.

وهذا إسناد على شرط مسلم.

• وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "الخمر من هاتين الشَّجَرَتَيْن: النَّخْلة (٣) والعِنَبة" .

وهذا صريح في أن نبيذ التمر خمر.

• وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره، كما خرجه أبو داود (٤) وابن ماجه (٥)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت