فهرس الكتاب
عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يَحِل دَم امْرِئ مُسْلم إلا بِإِحْدى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزَّانِى، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّاركُ لِديِنه الْمُفارِقُ للِجَمَاعَةِ" . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.
* * *
• هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود (١) .
وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: التارك لدينه (٢) .
وفي هذا المعنى أحاديث متعددة.
• فخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث ابن مسعود (٣) .
وخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحِلُّ دَم امرِئ مُسلم إلا بإحدى ثَلاث: رَجُلٌ كَفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفْسًا بغير نفْس" (٤) .
• وفي رواية للنسائي:
رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدًا فعليه القوَدُ، أو ارتد بعد إسلامه