لا أجر له.
وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا.
• وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكَاري (١) أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غَزاتهم، ولا يكونوا مثلَ مَنْ جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غَيْرَهُ.
• وقال أي??ًا فيمن يأخذ جُعْلًا على الجهاد: "إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس [أن يأخذ] (٢) كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئًا أخذه" .
* * *
• وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: "إذا أجمع (٣) أَحَدُكم على الغزو فعوَّضَهُ الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهمًا غزا، وإن منع درهمًا مكث فلا خير في ذلك" .
* * *
• وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسًا.
* * *
• وهكذا يقال فيمن أخذ شيئًا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره.
• وقد روي عن مجاهد [أنه قال] (٤) في حج الجمَّال، وحج الأجير، وحج التاجر: هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء.
وهو (٥) محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب.
* * *
وأما إن كات أصل العمل لله ثم طرأت عليه نيَّةُ الرياء: فإن كان خاطرا ودَفَعهُ فلا