قالت: وكانوا حديثي عهد بالكُفْر (١) .
• وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرَة لأنها تُصْبَغ بالبول، فقال له أُبيٌّ: "ليْس ذلك لك؛ قد لبسهنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولَبِسْناهن في عهده" (٢) .
• وخرّجه الخلّال من وجه آخر وعنده أن أُبَيًّا قال له: يا أمير المؤمنين! قد لبسَهَا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ورأى الله مكانها، ولو علم الله أنها حرام لنهى عنها؟ قال: صَدَقتَ.
• وسئل الإمام أحمد عن لبس ما يصبغه أهل الكتاب من غير غَسْلٍ فقال: لِهَا تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ أدْرَكناهم لا ينكرون ذلك.
• وسُئل عن يهود يصبغون بالبول، فقال: "المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه" .
وقال: "إذا علمتَ أنه لا محالة يصبغُ بشيء من البَوْل وصحَّ عندك، فلا تصلّ فيه حتى تغسله" .
• وخرّج الترمذي (٣) من حديث الْمُغيرة بن شُعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُهْدِيَ إليه خُفّان فَلَبِسَهُمَا ولا يدري أذكيٌّ (٤) هما أم لا.
• وقد ورد ما يُسْتَدل به على البحث والسؤال، فخرّج الإمام أحمد من حديث رجل عن أم مُسْلم (٥) الأشجَعِيَّة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاها وهي في قُبّة فقال: "ما أحْسَنَها: