وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوج بامرأة أبيه (١) .
وأخذ بذلك طائفة من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.
* * *
ومنها الساحر.
• وفي الترمذي من حديث جندُب مرفوعًا: "حدُّ الساحر ضربة بالسَّيفِ" (٢) .
وذكر أَن الصحيح وقفه على جندَب.
وهو مذهب جماعة من العلماء منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق. ولكن هؤلاء يقولون إنه: يكْفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين.
ومنها قتل من وقع على بهيمة (٣) .
وقد ورد في حديث مرفوع (٤) وقال به طائفة من العلماء.
* * *
ومنها: من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه ليس بكافر.
وقد سبق ذكر ذلك مستوفى.
* * *