فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 1255

[مما يدخل في هذا] :

ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا (١) في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قد وضع صدقته عند رجل (٢) فجاء ابن صاحب الصدقة (٣) فأخذها ممن هي عنده فعلم لذلك أبوه فخاصمه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال ما إياك أردتُ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لِلْمتَصدِّقِ: "لَكَ مَا نويْتَ" وَقَالَ لِلآخِذِ: "لَكَ مَا أخَدْتَ" .

خرَّجه البخاري (٤) .

* * *

• وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه؛ فإن الرجل إنما يُمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون (٥) محاباة فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانتا المحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر.

ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرًا -وكان غنيًّا في نفس الأمر أجزأته- على الصحيح؛ لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يُطَّلَعُ على حقيقته.

* * *

[[النية في الطهارة] ]

• وأما الطهارة: فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت