فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 1255

وحمَل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص.

• واستدل من أجاز ذلك بحديث العُرَنيّين، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أَنس: أَن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، فاجتوَوها (١) فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشرَبُوا من أَلبانها وأَبوالها فافعلوا. ففعلوا فصَحُّوا، ثم مالوا على الرِّعاء فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وسَاقوا ذَودَ (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث في أثَرهِم، فأُتي بهم، فقطَّع أيديَهُم وأرجلهم، وشمل (٣) أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا" .

• وفي رواية. ثم نُبذوا في الشمس حتى ماتوا.

وفي رواية: وسُمِرت أعينهم وأُلقوا في الحرة يستسقون فلا يُسقَونَ (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت