فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 1255

وقال صحيح على شرط الشيخين.

* * *

وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (١) .

وفي رواية: "ومن قتل دون دمه فهو شهيد" (٢) .

* * *

فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل.

هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله.

وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد.

* * *

وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداءً.

ودخل على ابن عمر لص، فقام إليه بالسيف صَلْتًا (٣) فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله.

وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال: "اقتله بأي قِتلة قدرت عليه" .

وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى (٤) هاربًا من غير جناية، منهم: أبو أيوب السِّخْتيِانِي.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت