فهرس الكتاب

الصفحة 1073 من 1255

الإيلاء وامتناعه من الفيئة - على الطلاق.

ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه؛ فإنه يحنَث بذلك، لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يُعذر فيه.

ذكره أصحابنا.

بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم؛ فإنه لا يحنَث؛ لأنه لم يوجد منه فعلُ المحلوف عليه.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت