فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1255

يَدْعُ بإثْمٍ أو قطيعةِ رحم " (١) .

• وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " مَا مِنْ مُسْلمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ ليس له فيها إثمٌ أو قطيعةُ رَحِمٍ؛ إلا أعطاهُ الله بها إحْدَى ثَلاث: إما أن يُعجِّلَ له دعوتَهُ، وَإما أن يدَّخِرَهَا له في الآخرة، وإما أن يكْشِفَ عنه من السوءِ مثلَها " قالوا: إذًا نُكْثِر؟ قال: " الله أَكْثَرُ (٢) ".

وخرجه الطبراني.

وعنده:

" أو يغفر له بها ذنبًا قد سلف " بدل قوله: " أو يكشفَ عنه من السوء (٣) مثلَها ".

وخرج الترمذي من حديث عبادة مرفوعًا نحو حديث أبي سعيد (٤) أيضًا.

وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة والله تعالى يقول: " أنا عند ظن عبدي بي فَلْيَظُنَّ بِي ما شَاء ".

وفي رواية " فلا تَظُنّوا بالله إلَّا خيْرًا (٥) ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت