فهرس الكتاب
أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه (١) .
• وأخذ أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها.
واستدل أيضًا بأن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أخرَّ إلا قائمًا (٢) .
قال أحمد: معناه أن يسجد مِن غير ركوع (٣) .
* * *
وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدًّا عن أنس - رضي الله عنه - قال: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر محمد - صلى الله عليه وسلم - وبالإسلام وذلك قول الله عز وجل: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٤) .
* * *
وهذا لا يثبت وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدًا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة وهذا حق فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولًا