• وفي رواية للبخاري أَن حذيفة قال: سمعته يقول: فتنة الرجل، فذكره (١) وهذا كالصريح في رفعه.
وفي رواية لمسلم أَن هذا من كلام عمر (٢) .
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي قال له: أَصَبتُ حدًّا فأَقمه عليَّ فتركه حتى صلى ثم قال له: "إِن الله غفر لك حدك" فليس صريحًا في أَن المراد به شيء من الكبائر؛ لأن حدود الله محارمه، كما قال تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (٣) .
وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} (٤) .
وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ} الآية إلى قوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (٥) .
• وفي حديث [النواس بن سمعان] (٦) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ضرب مثل الإسلام