فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 1255

ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيّب النفس بها "، قال وكان يقول: " وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصيامُ رمضان، وحجُّ البيت مَن استطاع إليه سبيلًا، وأداءُ الأمانة " قالوا: " يا أبا الدرداء: وما أداء الأمانة؟ " قال: " الغُسل من الجَنَابَة، فإن الله لما يأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها (١) ".

• وخرّج ابن ماجه من حديث أبي أيوب (٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الصلواتُ الخمس، والجُمُعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفَّارهٌّ لما بينهن " قيل: " وما أداء الأمانة؟ " قال: " الغسل من الجنابة؛ فإن تحتَ كل شعرة جنابةً ".

• وحديث أبي الدرداء الذي قبله: جَعل فيه الوضوء، من أجزاء الصلاة.

• وجاء في حديث خرجه البزار من رواية شبابة بن سَوّار: حدثنا المغيرة بن مسلم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: " الصلاة ثلاثة أثلاث: الطُّهور ثلُث، والركوعُ ثُلُث، والسجود ثلُث؛ فمن أداها بحقها قُبلت منه، وقُبل منه سائِرُ عمله. ومَن رُدَّتْ عليه صلاتُه رُدَّ عليه سائِرُ عمله" (٣) .

وقال: تفرّد به المغيرة، والمحفوظ عن أبي صالح عن كعب من قوله.

فعلى هذا التقسيم: الوضوء ثُلُثُ الصلاة، إلا أن تجعل الركوعَ والسجودَ كالشيء الواحد؛ لتقاربهما في الصورة؛ فيكون الوضوء نصف الصلاة أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت