أولًا: من السنة:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل صلاة بغير طهور» [1] .
وجه الدلالة:
دل الحديث على عدم قبول الصلاة التي بغير طهور، وما لا يقبل لا يشرع فعله.
المناقشة:
نوقش هذا الدليل بما نوقش به دليل السنة من أدلة القول الأول.
ثانيًا: من المعقول:
أن هذا محدث لا يقدر على رفع حدثه ولا استباحة الصلاة، فلم تجب عليه صلاة ولا قضاء كالحائض [2] .
المناقشة:
نوقش بأنه قياس لا يصح، وذلك للأمور التالية [3] :
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ، وهذا يستطيع الصلاة.
(1) تقدم تخريجه (ص 186) .
(2) الإشراف (1/ 170، 171) ، الشرح الصغير (1/ 201) .
(3) المغني (1/ 329) .