فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2834 من 346740

الجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا التعقيب ليس بجيد، والصواب وجوب الإعادة على الفور عند وجود مقتضيها، فلما لم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة دل على عدم وجوبها [1] .

الوجه الثاني: أنه على التسليم بصحة ما قالوه، فإنه لابد من دليل آخر يدل على وجوب الإعادة، فالإعادة إنما تجب بأمر جديد، ولم يثبت الأمر، والأصل عدمه، فلا تجب الإعادة [2] .

ثالثًا: من المعقول:

أن الطهارة شرط للصلاة فلا تؤخر لفقدان هذا الشرط، كالسترة واستقبال القبلة [3] .

أن المكلف قد فعل ما أمر به باستطاعته، فلا إعادة عليه [4] .

أن إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم واحد، وذلك ممنوع [5] .

أدلة القول الرابع:

استدل القائلون بأن الفاقد للطهورين لا يصلي ولا يقضي، بما يلي:

(1) هذا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فتح الباري (1/ 524) .

(2) شرح صحيح مسلم (4/ 283) ، فتح الباري (1/ 525) .

(3) مواهب الجليل (1/ 529) ، الانتصار (1/ 417) .

(4) نهاية المحتاج (1/ 318) ، المغني (1/ 328) .

(5) الإشراف (1/ 171) ، المجموع (2/ 225) ، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 448) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت