سقط عنه الإجابة ، لأنه لم يسمع الأذان مباشرة ، فقد علم بدخول الوقت ، العبرة بالعلم ، وليس بالوسيلة وسيلة الآذان ، فالأذان: إعلام ، لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول عليه السلام بأسانيد صحيحة ، نعم . شبكة المنهاج الإسلامية.
س)- هل يجوز الصلاة خارج المسجد؟
ليس بخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج ، فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر ، ولهذا قال شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوى":"ولا يصف في الطرقات والحوانيط مع خلو المسجد ، ومن فعل ذلك استحق التأديب ، ولمن جاء بعده تخطيه ، ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة ، فإن هذا لا حرمة له . قال: فإن امتلا المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد ، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم . وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء . وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة ، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر ، وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته ، وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به ، بل عليه أن يذهب إلى المسجد ، فيسد الأول فالأول فالأول". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
س)- هل يجوز الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى؟
قد اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة . ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا: العمل على حديث أبي هريرة . وقال إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي .
قلت: الصواب كراهة الإسراع خاف فوت التكبيرة أو لا لعموم الحديث وهو مذهب الشافعية وحكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبي ثور واختاره ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء كما في (المجموع) . انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س)- ما الدليل على ان الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة؟
الدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه ، وكفى بهم حجة ومعهم مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم"أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى.