فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 1246

4 -وابن العربي المالكي [1] ،

5 -وابن حزم.

5 -الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط.

6 -الخاص الظّنّيّ ثبوتًا والقطعيُّ دلالة مقدَّم على العام القطعي ثبوتًا والظنيّ دلالة.

لأن العمل بالخاص يستلزم الجمع بين الدليلين بخلاف عكسه.

7 -إذا التقى الأمر والنهي في محل واحد يقدم النهي.

8 -الفعل أرجح من التقرير.

9 -المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم.

10 -الإثبات مقدم على النفي غير المحصور، وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجَّح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفًا.

11 -التنصيص على التحريم مقدَّم على عموم التحليل، وعلى القياس.

12 -دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم. إلى آخر ما هنالك من الترجيحات المتعلقة بالمتن.

جـ- الترجيح بأمور خارجة عن المتن والسند:

1 -إذا تعارض الأصل والغالب قُدم الأصل.

2 -ما وافق الأصول أرجح مما خالفها.

3 -ما واظب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على فعله مرجَّح على ما لم يواظب عليه.

4 -ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره.

(1) -فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (غاية المرام ... ) (ص:226) : (مع علمه وفضله فليس أحسن حالًا في كلامه على الأحاديث من ابن حزم، وقد تعقبته في غير ما حديث أنكر أصله أو: صحته في كتابه:"العواصم من القواصم"، أذكر منها الآن على سبيل المثال حديث:"أيتكن تنبحها كلاب حوأب"وقد فصلت القول فيه في"السلسلة المذكورة"برقم:"469") .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت