4 -وابن العربي المالكي [1] ،
5 -وابن حزم.
5 -الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط.
6 -الخاص الظّنّيّ ثبوتًا والقطعيُّ دلالة مقدَّم على العام القطعي ثبوتًا والظنيّ دلالة.
لأن العمل بالخاص يستلزم الجمع بين الدليلين بخلاف عكسه.
7 -إذا التقى الأمر والنهي في محل واحد يقدم النهي.
8 -الفعل أرجح من التقرير.
9 -المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم.
10 -الإثبات مقدم على النفي غير المحصور، وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجَّح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفًا.
11 -التنصيص على التحريم مقدَّم على عموم التحليل، وعلى القياس.
12 -دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم. إلى آخر ما هنالك من الترجيحات المتعلقة بالمتن.
جـ- الترجيح بأمور خارجة عن المتن والسند:
1 -إذا تعارض الأصل والغالب قُدم الأصل.
2 -ما وافق الأصول أرجح مما خالفها.
3 -ما واظب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على فعله مرجَّح على ما لم يواظب عليه.
4 -ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره.
(1) -فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (غاية المرام ... ) (ص:226) : (مع علمه وفضله فليس أحسن حالًا في كلامه على الأحاديث من ابن حزم، وقد تعقبته في غير ما حديث أنكر أصله أو: صحته في كتابه:"العواصم من القواصم"، أذكر منها الآن على سبيل المثال حديث:"أيتكن تنبحها كلاب حوأب"وقد فصلت القول فيه في"السلسلة المذكورة"برقم:"469") .