قال بعض العلماء: هذا تعبير نادر لم أقف على أحد من النقاد استعمله غير حماد بن زيد الثقة الثبت الفقيه البصري المتوفى سنة (179 هـ) .
ضعف به الجلد بن أيوب البصري. فقد روى ابن أبي حاتم بسنده إلى النضر بن شُميل أنه قال:"سمعت حماد بن زيد يقول"ما كان جلد بن أيوب يسوى طلية أو: طليتين في الحديث [1] .
وقد وقع التصحيف في هذه الكلمة ... حيث وردت في كتاب (الضعفاء) [2] للعقيلي المطبوع إلى"طلبة أو: طلبتين"بالباء.
المعنى اللغوي:
والطُّلية في كتب اللغة هي الصوفة التي تُطلى بها الإبل الجربى، ويقال: فلان ما يساوي طُلية.
قال أبو طالب: ما يُساوي طُلية أي: الخيط الذي يشد في رجل الجدي ما دام صغيرًا، وقيل: الطلية خِرقة العارك (الحائض) وقيل: الثملة-بفتح الثاء والميم-الصوفة أو: الخرقة التي يُهنأ بها الجرب، وقال ابن بَري (ت:582 هـ) وقول العامة لا يساوي طلية [3] غلط إنما هو طِلوة، والطِّلوة:"قطعة جبل" [4] .
(1) -انظر: (الجرح والتعديل) (1/ق 1/ 549) ، و (لسان الميزان) (2/ 133) .
(2) -كما في: (1/ 205) .
(3) -قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل-حفظه الله تعالى-في كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\ 188) تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح: (وقولهم:"فلان لا يساوي شيئًا، أو: فلس خير منه، أو: لا يساوي فلسًا، أو: لا يساوي بعرة، أو: لا يساوي تمرة، أو: لا يساوي نواة في الحديث، أو: ليس يساوي قليلًا ولا كثيرًا، أو: لا يساوي دستجة بقل-أي: حزمة بقل-أو: لا يساوي كعبًا".
قال الأزهري في علي بن الحسن المعروف بابن الرازي-كما في"تاريخ بغداد" (11\ 388) :"كذاب لا يساوي كعبًا"، والكلمة بمجردها محلها هنا،"أو: لا يساوي حديثه كفًا من تراب"قاله ابن المبارك-رحمه الله تعالى-في عباد بن كثير كما في"شرح علل الترمذي" (ص:71) ،"أو: لا تسوى أحاديثه النقل"قاله حفص بن غياث-رحمه الله تعالى-في محمد بن سالم أبي سهل الكوفي-كما في"الجرح والتعديل" (7\ 272) -، كذا جاء بالنون وقد ورد بالباء الموحدة،"أو: كان لا يساوي طلية أو: طليتين"قاله حماد بن زيد-رحمه الله تعالى-في الجلد بن أيوب البصري-كما في"لسان الميزان" (2\ 133) للحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى- .... )، قال الدكتور عبد الرحمن الخميسي-حفظه الله تعالى-: (لا يساوي فلسًا: من المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند السخاوي والسندي وزكرياء الأنصاري) . انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:181\رقم:518) .
(4) -انظر: (لسان العرب) (11/ 93 - و 15/ 11) ، و (تاج العروس) (10/ 228) .