فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1246

لِكَون ذا التحرزِ منها يُشَقّْ * حَسْبُ امرئٍ من التُّقى ما يَستَحقْ

في شأنِ سُؤر الكلب والخنزير * فَهْوَ نَجِسْ قَوْلًا بلاَ تَحْوير

وذا خِلاَفًا لشذوذٍ قد أتى * لوهمهمْ عن مالكٍ قد ثبَتا

لقوله صلى عليه اللهُ * وسَلّمَا فيما جَرَى مَعْناهُ

إن كان في الإناء كلبٌ ولَغَا * فَليُغْسلَنْ سبعًا كَمَا قَدْ بَلَغَا

أُولاَهُ بالتُّرْبِ كَذَا بالرَّمْلِ * فََذا طَهورٌ للإنَا يَا خِلِّي

وجاءَ كَلب الصيد في استثناء * ماشِيَّةٍ حَرَاسَة يا رَائِي

لكنَّ في استثنائهم من أجْلِ * لعابهم نَظَرْ لِرَبِّ العقْلِ

حيث يصح في اقتنا وتربيَهْ * لا في سواهما فكن ذا ترويهْ

وسؤر هِرَّهْ ليس ذا نجاسهْ * فهي من الطّوّاف بالفراسَهْ

ورَغْمَ ذَا قَدْ صَحَّ أن الهِرَّهْ * إذا ولغْ فِي الصحْنِ يُغْسلْ مَرَّهْ

تعني النجاسَةُ القذَراهْ فاعْلمِ * يَاصَاحِبَ العَقْلِ النَّبِيهِ وافْهَمِ

إذ ينبغي للمسلم التّنَزُّهُ * عنها وغَسْلُ ما منها مَسَّهُ

أنواعها كثيرةٌ خُذْ بعضها * ولا تَرمْ في ذا الأمور نقضَهَا

وسئلُ البول خليلي دَنَسُ * كذا بِرازٌ ذاك أمرٌ يُحْدَسُ

تطهيره يكون ذا بالغسلِ * وذلكم يَتِمُّ ذا كما يلى:

يُنْضَحُ من بَوْلِ الغلامِ الذَكرِ * من بولِ الأنْثَى يُغْسَلنْ في الأثَرِ

والنضح ما دام الغلام يَقتصِرْ * فيه على الرضاع يُجزى فادَّكِرْ

أما إذا أكَلْ بقصد التغذية * فَوَاجِبُ الغُسْل كما في الصَّبِيَهْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت